الحر العاملي
438
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله عنزة في أسفلها عكاز يتوكأ عليها ويخرجها في العيدين يصلي إليها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 13 - باب جواز الصلاة الواجبة وغيرها في البيع والكنائس وإن كان أهلها يصلون فيها ، واستحباب رش المكان ، ووجوب استقبال القبلة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن البيع والكنائس يصلى فيها ؟ قال : نعم ، وسألته هل يصلح بعضها مسجدا ؟ فقال : نعم . 2 - وعنه ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس ؟ فقال : رش وصل . 3 - وعنه ، عن فضالة ، عن حماد الناب ، عن حكم بن الحكم قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس فقال : صل فيها قد رأيتها ما أنظفها ، قلت : أيصلى فيها وإن كانوا يصلون فيها ؟ فقال : نعم أما تقرأ القرآن " قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا " صل إلى القبلة وغر بهم . ورواه الصدوق باسناده عن صالح بن الحكم قال : سئل الصادق ( ع ) وذكر مثله . إلا أنه ترك قوله قد رأيتها ما أنظفها ، وقال في آخره . وصل إلى القبلة ودعهم .
--> تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 5 في ب 11 . الباب 13 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 199 في المطبوع : هل يصلح ( يصح خ ) بعضها ( نقضها خ ل ) مسجدا . أورده أيضا في 1 / 12 من أحكام المساجد ، وأخرج مثل ذيله عن الكافي والتهذيب بطريق آخر في 2 / 12 من أحكام المساجد ، وفيه : هل يصلح نقضها . ( 2 ) يب ج 1 ص 199 أورد قطعة منه في 2 / 14 ( 3 ) يب ج 1 ص 199 - الفقيه ج 1 ص 79